الشيخ حسين الحلي
309
أصول الفقه
يمكننا القول بأنّ دليل التوقيت ساقط في حد نفسه ، سيما إذا قلنا إن دليل التوقيت بنفسه يقتضي وحدة المطلوب وإن لم يكن لنا إطلاق في القيدية المطلقة . على أنا لو سلّمنا ذلك فلا يمكننا الرجوع إلى أصالة الاشتغال إلّا إذا كان الترك في الوقت اختياريا دون ما لو كان غير اختياري ، للشك حينئذ في عروض الوجوب عليه بعد خروج الوقت وارتفاع العذر في ترك الفعل ، إذ لا يكون التكليف متوجها إليه بعد ارتفاع العذر وبعد خروج الوقت ، إلّا إذا كان أصل التكليف على نحو تعدد المطلوب ، دون ما لو كان على نحو وحدته ، فإنه بناء عليه لا يكون التكليف متوجها لا قبل خروج الوقت لكونه معذورا فيه ، ولا بعده لكونه غير مكلف بعد خروج الوقت « 1 » . قوله : ثم إن مقتضى القاعدة هل هو وجوب الاتيان بالموقت في خارج وقته . . . إلخ « 2 » . لا يخفى أنهم في هذا المقام وفي مبحث الأوامر الاضطرارية وفي
--> ( 1 ) ينبغي أن يصدّر هذا المبحث بأمر وهو أن التقييد بالوقت الموسّع هل يلزمه كون التخيير بين الأفراد الطولية تخييرا شرعيا لكونه ناشئا عن الحكم الشرعي الذي هو التقيد بالوقت الموسّع ، أو أن هذا التقييد لا يكون [ إلّا ] من قبيل التقييد باخراج بعض الأفراد العرضية ، مثل تقييد الصلاة بالطهور المخرج للفاقدة له في أنه لا يوجب أن يكون التخيير فيما بقي من الأفراد العرضية تخييرا شرعيا ، وحينئذ لا يكون لتحديد الصلاة بما بين الحدين من الوقت أثر إلّا إخراج ما هو خارج عن الحدين المذكورين من دون أن يكون موجبا للتخيير الشرعي بين الأفراد الطولية الواقعة فيما بين الحدين . وبقيت أبحاث أخر في الواجب المضيق والموسّع حررناها فيما علّقناه على تحريراتنا في الدرس فراجعها ، إذ لم يسع الوقت لنقلها إلى هذه التعليقة [ منه قدّس سرّه ] . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 276 [ تقدم منه قدّس سرّه تعليقة أخرى على هذه العبارة في صفحة : 303 ] .